السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

200

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واستدلّ لذلك بما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) قوله : « من أكل طعاماً لم يُدعَ إليه فكأنما أكل قطعة من نار » « 1 » . وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، وهو الظاهر من أقوال الحنفية ، والمحرّم عندهم الحضور بغير دعوة وبغير علم برضا صاحب الطعام ، ويفسّق به إن تكرر « 2 » ، واستدلّوا له بما ورد عن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « . . . ومن دخل من غير دعوة دخل سارقاً وخرج مُغِيراً » « 3 » . وذهب بعض الإمامية إلى القول بكراهته « 4 » . 2 - شهادة الطفيلي : ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى القول بردّ شهادة المتطفّل مع تكرر تطفّله ، وقبولها مع عدم التكرار . وذكر بعضهم أنّ حكم الطفيلي كحكم السائل بكفّه في ردّ شهادته « 5 » ، كما اتّفق فقهاء المذاهب على ردّ الشهادة مع تكرر تطفّله ، معلّلين ذلك بأنّه يأكل حراماً ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة « 6 » . وقيّد بعض الإمامية الطفيلي الذي تُردّ شهادته بالذي لا يُسرّ صاحب الدعوة بمجيئه « 7 » ، وذكر أن من الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه ، بل يشكره على ذلك ، ومثله لا تردّ شهادته ، ولا قدح في عدالته . وتفصيله في محلّه . ( انظر : شهادات )

--> جواهر الكلام 26 : 469 . ( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 234 ، ب 63 من الأطعمة والأشربة ، ح 1 . ( 2 ) حاشية قليوبي وعميرة 3 : 298 ، نهاية المحتاج 6 : 369 . حاشية الخرشي 3 : 139 ، 140 . نيل الأوطار 4 : 175 ، 180 ، ط المطبعة العثمانية المصرية سنة 1357 ه . حاشية الدسوقي 2 : 338 . كشّاف القناع 5 : 180 . وانظر : حاشية ابن عابدين 4 : 381 . تبيين الحقائق 4 : 333 . ( 3 ) سنن أبي داود 4 : 125 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . ( 4 ) المهذّب 2 : 430 . السرائر 3 : 136 . تحرير الأحكام 4 : 648 . ( 5 ) تحرير الأحكام 5 : 255 . الدروس الشرعية 2 : 132 . مسالك الأفهام 14 : 199 . جواهر الكلام 41 : 82 . ( 6 ) جواهر الإكليل 1 : 326 . حاشية ابن عابدين 4 : 381 . الفتاوى الهندية 3 : 469 . تبيين الحقائق ( الزيلعي ) 4 : 333 . حاشية الخرشي 3 : 179 ، 977 . روضة الطالبين 11 : 22 . المغني 181 . 9 . ( 7 ) الشهادات ( الكلبايكاني ) : 179 - 180 .